الرحيبة
أهلا بك عزيزي الزائر
هذا المنتدى يتطلب تسجيل الدخول لتتمكن من المشاركة
ان كنت تملك حسابا لدينا تفضل بالدخول
أو بأمكانك الحصول على حساب جديد من خلال التسجيل في هذه الصفحة
للمزيد يرجى استخدام زر اتصل بنا
الرحيبة
أهلا بك عزيزي الزائر
هذا المنتدى يتطلب تسجيل الدخول لتتمكن من المشاركة
ان كنت تملك حسابا لدينا تفضل بالدخول
أو بأمكانك الحصول على حساب جديد من خلال التسجيل في هذه الصفحة
للمزيد يرجى استخدام زر اتصل بنا
الرحيبة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


تبدأ الحياة عندما تقرر ماذا تريد منها
 
البوابةأحدث الصورالتسجيلدخولالرئيسية

 

 فتاوى رمضانية2

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
رومانسي بعطر فرنسي
رحيباني الماسي
رومانسي بعطر فرنسي


عدد الرسائل : 1959
العمر : 38
الموقع : كوخ باعلى تلة بالمريخ
العمل/الترفيه : قيصر لمدينة العشاق
السٌّمعَة : 17
تاريخ التسجيل : 01/02/2009

فتاوى رمضانية2 Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى رمضانية2   فتاوى رمضانية2 Emptyالإثنين أغسطس 17, 2009 10:12 pm

قضاء الصوم عن الميت
السؤال: لقد توفي والدي – رحمه الله – بعد مرض لازمه طوال شهر رمضان فحال بينه وبين الصيام، فكيف لأولاده القضاء عنه مع العلم أنهم ستة، خمسة أبناء وبنت وزوجته؟ أي إن كان القضاء بالصوم فكيف تقسَّم الأيام بينهم؟ وهل يصح أن يصوموها في أيام متزامنة، وإن لزمهم إطعامٌ فكيف يكون، وهل نطعم بما ترك من مال فيكون أفضل له؟.

المجيب د.أحمد بن محمد الخليل
الجواب:
إذا كان هذا المرض مما يرجى زواله وبرؤه لكن قدَّر الله أن يستمر به المرض حتى مات فهذا لا شيء عليه مطلقاً؛ لأن الواجب عليه القضاء ومات قبل أن يدركه، أما إذا كان المرض مما لا يرجى زواله فالواجب إخراج عن كل يوم نحو كيلو ونصف من الرز أو التمر أو أي طعام مما جرت العادة بأكله عندكم، ويكون الإطعام من مال الميت. رحم الله أموات المسلمين أجمعين.


الكفارة بالإطعام مع استطاعة الصيام
السؤال: رجل وقع على زوجته في نهار رمضان، ويريد أن يطعم ستين مسكيناً مع أنه يستطيع الصيام، وهل على زوجته كفارة مثله، مع أنها أطاعته في هذه المخالفة؟.

المجيب د. سليمان بن وائل التويجري
الجواب:
أولاً ينبغي للإنسان أن يتقي الله – تعالى – في صيامه، وأن يعلم أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، وأن الواجب عليه أن يبتعد عما ينقضه من المفطرات، فإذا كان وقع على زوجته في نهار رمضان فإن الواجب عليه هو عتق رقبة، وإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، فإذا أطعم وهو يستطيع الصيام فإن إطعامه لا يعتد به ولا يعتبر، وكأنه لم يطعم وهو أدرى بنفسه، وزوجته إذا كانت مطاوعة له غير مكرهة فإنه يلزمها أيضاً الكفارة مثله، وعليها عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً .


التوبة من الفطر في رمضان
السؤال: أنا شاب مَنَّ الله علي بالهداية؛ ولله الحمد والمنة، وقبل الالتزام كنت لا أصوم في رمضان إلا بعض الأيام، غفلة وتهاوناً وعصياناً، فهل أقضي وقد مر علي وأنا في الالتزام سنتان؟

المجيب د. رياض بن محمد المسيميري
الجواب:
قد أسعدني كثيراً أن مَنّ الله –تعالى- عليك بالهداية والالتزام، وإني لأشاركك من أعماق قلبي شعورك بالرضا والطمأنينة يوم اكتشفت الطريق الصحيح إلى سعادة الدنيا ونعيم الآخرة، فأبشر –رعاك الله- بانشراح الصدر، وبهجة القلب، وعزة النفس في كنف الله ورعايته.
ثم اعلم –حفظك الله- أن ما سألت عنه يحتاج إلى شيء من التفصيل، فإن كنت قد تركت مع الصوم الصلاة –لا سمح الله- فلا داعي لقضاء الصوم؛ لأن ترك الصلاة بالكلية ردة عن الإسلام نفسه، لا ينفع معه صوم، ولا زكاة، ولا حج.
وإن كنت فاعلاً للصلاة مؤدياً لها في أوقاتها بانتظام فتركت شيئاً من الصيام، فعليك بالتوبة النصوح، والإكثار من الحسنات ونوافل العبادات مع قضاء عدد الأيام التي أفطرتها، فإن لم تعلم عددها فاجتهد في تقديرها وزد عليها احتياطاً، ثم اعلم –أعانك الله- أنه لا يشترط قضاؤها متتابعة، بل حسب الوسع والطاقة، ولو في أوقات العطل وأيام البرد مع الحذر –حماك الله- من التسويف وكثرة التأجيل.
قال ابن قدامة في (المغني 4/366): "لا يختلف القضاء بالعذر وعدمه" ا.هـ.
هذا والله المسؤول أن يثبتنا وإياك على الحق، وأن يجعل لنا من أمرنا رشداً، ونستودعك الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.


لم تقض ما أفطرت أيام حيضتها
السؤال: أمي كانت تفطر في رمضان وقت دورتها منذ حوالي أربعين سنة، ولم تكن تقضي هذه الأيام لجهلها ولعدم علمها بالوجوب واستمر الحال قرابة ثمانية رمضانات، ثم علمت بالوجوب منذ حوالي ثلاثين سنة، ولكنها لم تقض الأيام السابقة، مع العلم أنها تصوم أيام الاثنين والخميس منذ حوالي أربع سنوات طوال العام، وعمرها الآن ستون سنة، فماذا يجب عليها؟ وإن كان هناك إطعام فكيف يوزع؟ وهل يعطى لأهل البيت الواحد دفعة واحدة؟ أفتونا مأجورين.

المجيب د.أحمد بن محمد الخليل
الجواب:
الذي يظهر أن عليها قضاء تلك الأيام؛ لأن هذا الأمر مشهور ومعروف بين المسلمين –أي وجوب القضاء على التي تفطر بسبب العادة الشهرية- وقد تساهلت جداً في عدم السؤال عن مثل هذا، ثم إنها لما علمت بالوجوب لم تقض أيضاً وهذا مما يدل على تساهلها.
فإن كانت لا تستطيع الصيام الآن لكبرها وعجزها عن الصوم، فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً نصف كيلو وعشر غرامات من طعام البلد كالأرز ونحوه، والله أعلم.

صيام القضاء يوم عرفة
السؤال: أفطرت يوماً من رمضان لشدة المرض، فهل يجوز لي أن أقضيه يوم عرفة يوم الحج؟ علماً بأني قد صمته.

المجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز-رحمه الله-
الجواب:
إذا كنت صمت يوم عرفة قضاء عن اليوم الذي أفطرته من رمضان فإنه يجزئك قضاء عن اليوم الذي فطرته، لكن الأفضل أن يقضي الإنسان ما عليه من الصوم في غير يوم عرفة؛ ليتفرغ فيه للذكر والدعاء ونحوهما من النسك إذا كان حاجاً، ويصومه تطوعاً إذا كان غير حاج، فيجمع بذلك بين فضيلة التطوع بالصوم يوم عرفة، وفريضة القضاء في يوم آخر، وخروجاً من الخلاف في كراهة القضاء في تسعة الأيام الأولى من شهر ذي الحجة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/398)].


هل يقضي عن أمه صيام رمضان؟
السؤال: شيخي الفاضل.. أمي عليها دين صيام ثمانية أشهر من رمضان، أعاقها المرض المتزامن مع مجيء كل رمضان، والسؤال: ما العمل؟ هل أقضيه عنها؟ أذهبوا حيرتي جزاكم الله خيراً.

المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان
الجواب:
إذا كانت تستطيع القضاء ولو لم يكن بالتتابع فعليها القضاء، وإذا أيست من القدرة على القضاء فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً، لكل مسكين كيلو ونصف من قوت البلد. والله أعلم.


الفدية بدل الصيام
السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد: علي صيام شهرين بسبب الحمل والرضاعة، وقدرتي الجسدية لا تعينني على ذلك، حيث إني مصابة بمرض في القلب، فهل أستطيع أن أخرج الفدية بدلا من الصيام؟ وهل يجوز أن أنفق هذه الفدية في إطعام أسرتي؟ حيث إني لست مكلفة بالإنفاق عليهم، أم أنه يجب أن أنفقها على المساكين؟ وجزاكم الله خيراً.


المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان
الجواب:
إذا كان تأخير هذا الصيام عن شهري رمضان بسبب الحمل والرضاعة والوضع فعليك القضاء ولو بغير انتظام، فلا يلزم التتابع، ولا يجوز لك إخراج الفدية، إلا إذا أيست من القدرة على القضاء بقية حياتك بسبب المرض، وذلك بتقرير طبيبين مسلمين ثقتين وحينئذ عليك الكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، وقدره كيلو ونصف من قوت البلد، والمسكين هو من تجوز له الزكاة من غير والديك وأولادك ومن ترثينه من الأقارب.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سفــ الحب ــير
رحيباني الماسي
سفــ الحب ــير


عدد الرسائل : 1078
العمر : 114
الموقع : الامارات
العمل/الترفيه : مٌنظًمة ‎​مٌـٍتّ وْاَلـٍلَـًهّ يًـّرْحٌـٍمَـٍنَـٍيّ
السٌّمعَة : 42
تاريخ التسجيل : 20/01/2009

فتاوى رمضانية2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى رمضانية2   فتاوى رمضانية2 Emptyالسبت سبتمبر 12, 2009 2:56 pm

جزاك الله كل خير

وننتظر ابداعاتك عما قريب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى رمضانية2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الرحيبة :: دين و دنيا :: صدى الاسلام-
انتقل الى: