أبو ريشة رحيباني جديد
عدد الرسائل : 5 العمر : 53 العمل/الترفيه : مهندس السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 03/02/2011
| موضوع: درس علم في مسجد أيوب عليه السلام - الحي الجديد الإثنين فبراير 07, 2011 7:17 pm | |
| يوم الخميس الواقع في3\2 عنوان الدرس : باب المسح على الخفين الشيخ : عبد الكريم تركمان
باب المسح على الخفين
79ـ مسألة : (يجوز المسح على الخفين) من غير خلاف لما روى جرير قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه متفق عليه ، قال إبراهيم : كان يعجبي هذا لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة .
80ـ مسألة : (ويجوز المسح على الجوارب والجراميق) ، لما روى المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح ، قال أحمد : يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . والجرموق في معنى الخف ، لأنه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف . 81 ـ مسألة : ويشترط للجورب (أن يكون صفيقاً يستر القدم) لأنه إذا كان خفيفاً يصف القدم لم يجز المسح عليه لأنه غير ساتر فلم يجز المسح عليه كالخف المخرق . 82 ـ مسألة : ويشترط (أن يثبت في القدم) بنفسه من غير شد ، فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه ، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يثبت بنفسه ، ولأن الأصل في المسح هو الخف وغيره مقيس عليه ، والخف يثبت بنفسه ، فما لا يثبت بنفسه لا يلحق به . 83 ـ مسألة : ويشترط في الجرموق (أن يجاوز الكعبين) لأنهما من محل الفرض ، فيشترط سترهما كبقية القدم . 84 ـ مسألة : ويختص المسح (بالطهارة الصغرى) دون الكبرى لما روى صفوان بن عسال المرادي قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين - أو سفراً - أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، لكن من غائط وبول ونوم حديث صحيح . إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها في الكبرى أيضاً إلى أن يحلها ، لحديث صاحب الشجة وسيأتي إن شاء الله . 85 ـ مسألة : (ويمسح المقيم يوماً وليلة ، وثلاثاً للمسافر) لما روى عوف بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم قال أحمد : هذا أجود حديث في المسح لأنه في غزوة تبوك ، آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر فعله ، وعن علي رضي الله عنه قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن . رواه مسلم .
86 ـ مسألة : وابتداء مدة المسح من الحدث بعد اللبس إلى مثله ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوماً وليلة وقوله : يمسح المسافر يعني يستبيح المسح ، وإنما يستبيحه من حين الحدث ، ولأنها عبادة موقتة فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة ، وعنه من المسح بعده لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح ثلاثة أيام فاقتضى أن تكون الثلاثة كلها يمسح فيها . 87 ـ مسألة : (ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته)، لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال بطلت الطهارة في القدمين فبطلت في جميعها ، لأنها لا تتبعض ، وعنه يجزيه مسح رأسه وغسل قدميه في ذلك كله لأنه زال بدل غسلهما فأجزأه المبدل كالمتيمم يجد الماء . 88 ـ مسألة : (ومن مسح مسافراً ثم أقام أتم مسح مقيم لأنها عبادة يختلف حكمها في الحضر والسفر ، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكم الحضر كالصلاة . 89 ـ مسألة : (وإن مسح مقيماً ثم سافر أتم مسح مقيم) كذلك ، وعنه يتم مسح مسافر لقوله عليه السلام : يمسح المسافر ثلاثة أيام وهذا مسافر ، واختار هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز الخلال وقال : رجع أحمد عن قول الأول إلى هذا . 90 ـ مسألة : (ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة) لما روى المغيرة قال : توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة حديث صحيح ، وعن عمرو بن أمية قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه رواهما البخاري . ويشترط أن يكون لها ذؤابة أو محنكة ، لأن ما لا ذؤابة لها ولا حنك تشبه عمائم أهل الذمة ، وقد نهي عن التشبه بهم فلم تستبح بها الرخصة كالخف المغصوب ، وإن كانت ذات حنك ولم يكن لها ذؤابة جاز المسح عليها لأنها تفارق عمائم أهل الذمة . 91 ـ مسألة : (ويشترط أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه) عفي عنه للحرج .
92 ـ مسألة : (ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة) لما روى المغيرة قال : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه ، قال : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما . متفق عليه . 93 ـ مسألة : (ويجوز المسح على الجبيرة) لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي أصابه حجر في رأسه فشجه : إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعمر - أو يعصب - على جرحه خرقة وبمسح عليها ويغسل سائر جسده رواه أبو داود، وعن علي رضي الله عنه قال : انكسرت إحدى زندي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح عليها رواه ابن ماجه ، ولأنه ملبوس يشق نزعه أشبه الخف . مسألة : وفي اشتراط تقدم الطهارة لها روايتان : إحداهما يشترط كالخف فإن لبسها على غير طهارة أو جاوز بها موضع الحاجة وخاف الضرر بنزعها تيمم لها كالجريح ، والثانية لا يشترط ، لأنه مسح أجيز للضرورة فلم يشترط تقدم الطهارة له كالتيمم . 94 ـ مسألة : (ويشترط أن لا يتجاوز بالشد موضع الحاجة)، لأن المسح عليها إنما جاز للضرورة فوجب أن يتقيد الجواز بموضع الضرورة ويمسح عليها (إلى أن يحلها) لأن الحاجة تدعو إلى ذلك . 95 ـ مسألة : (والرجل والمرأة في ذلك سواء)، لأن ذلك ثبت رخصة وما ثبت رخصة استوى فيه الرجل والمرأة كسائر الرخص . وهذا في الخف وما في معناه والجبيرة ، فأما العمامة فلا يجوز المسح عليها للمرأة ، لأنها إن لبستها لغير حاجة فهي محرمة عليها لتشبهها بالرجال ، والرخص لا تستباح بالمعصية ، وإن احتاجت إلى لبسها فهو نادر لا يفرد بحكم | |
|
كاكا رحيباني جديد
عدد الرسائل : 4 العمر : 30 العمل/الترفيه : طالب السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 08/02/2011
| موضوع: رد: درس علم في مسجد أيوب عليه السلام - الحي الجديد الثلاثاء فبراير 15, 2011 5:01 pm | |
| جزاك الله كل خير أنا شخصياً شاركت وذهبت وفعلاً ماشاء الله على الشيخ الدرس رائع يا أخوان | |
|